الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٤الجزء الخامس عشر - باب [43]: في الشهادة على الشهرة
المصنف
233
أبي
مسألة:
أبو عبد الله إلى الصلت في عبد الملك (1) بن حميد وابنة عمه بنت غيلان، أنكر ا (2) ابنتها. وشهدت أخته: أنها ولدتها؟
فإن كانت عدلة؛ ورثت المولود أختها وأمها. وإن لم تكن عدلة، وكانت ولادتها مشهورة؛ فينبغي للصّالحين من جيرانها أن يشهدوا على ولادتها، على أقل من سنتين، منذ يوم مات زوجها حتى لا يضيع حق مشهور، بدعوى ظالم فجور (3).
وإذا شهد أنّ فلانا والد (4) هذه اليتيمة الباقية كان زوجا لابنة أبي غيلان، ثم هلك، ثم ولدت جارية على اتفاق الأخبار، وشهرة الميلاد، ثم هلكت بعد أمها؟ فهكذا يوجب أن يشهدوا، ويوجب عليك أن تقبل ذلك؛ وإن (5) لم تعدل المرأة، ولم تقم بينة.
هكذا استحلف عبد الملك (6): لقد ماتت بنت أبي غيلان، ولم نعلم لها بنتا من زوجها فلان الهالك قبلها، ولا وارث، غيره، أو غير من يرث معه.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري، في الشهود، هل يجوز لهم أن يشهدوا أنّ فلانا قد مات؛ إذا سمعوا ذكره عند اثنين أو ثلاثة وهم عدول أو غير عدول؟
(1) في م «أبو عبد الله إلى عبد الملك».
(2) في م «أنكر».
(3) في أ «بجور».
(4) في أ «ولد». والمعنى أنها بدل لـ «فلانًا».
(5) جاءت هذه الجملة في م مستقلة عن سابقتها.
(6) في م زيادة «بن حميد».