المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢١

320

المصنف

المجلد العاشر

قيل: وتُقبل شهادته فيما يستأنف؛ إن كان (1) شهد معه شاهدان. وإن حكم بشهادته مع واحد؛ لم تقبل شهادته فيما يستأنف.

مسألة:

قال أبو المؤثر من شهد زورًا على رجل بمال في يده لرجل، وحكم بشهادته، ثم (2) إنّ المشهود له وهب المال للمشهود عليه من بعد الحكم؛ لم تقبل لهذا الشاهد شهادة)، إلّا أنّه إن تاب؛ كانت له الولاية.

مسألة:

فإن شهد (4) على بلوغ امرأة، فأمر الحاكم بتزويجها، فبعد أن دخل بها؛ استبان أنّها لم تبلغ فبلغت (5) وكرهت؟ فما يُبعدهما) من غرامة الصداق. قال أبو المؤثر: إلّا أن يكون علم ذلك؛ فلا غرم عليها، والغرم عليه هو.

(1) ناقصة

من

أ.

(2) ناقصة

أ.

من

(3) في أ «شهادته».

(4) في م «شهدا».

(5) أي: ولما بلغت. أو: وإنها بعد ذلك بلغت. (6) في أ «فيما يتعداهما».

(7) في أ «عليهما».