الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٣322
المصنف
المجلد العاشر
انتقي ما وجد تد والى
دو الا ولمعاني
باب [60] الحمروال
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الى
سامح وكتاب
في الشّهادة على الرّضاع والنكاح والطلاق
صلح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارم اے
جواب من أبي سعيد: والذي معي: أنّه قيل: إن الشاهد على الرضاع من النساء؛ إذا شهدت قبل التزويج أنها مقبولة الشهادة، إلا أن تكون متهمة. قال من قال في المتهمة: إنها إن كانت متهمة في نفسها؛ فهي متهمة. وقال من قال: حتّى تكون متهمة؛ أنّها تجمع في شهادتها (2) على حرام، أو تفرق عن حلال. فإذا كانت متهمة بهذا؛ فلا أعلم في ذلك اختلافا أنّها لا تجوز شهادتها، قبل التزويج ولا بعد التزويج.
ويعجبني هذا القول أنّها إنّما تكون متهمة في مثل هذا؛ أنّها إذا اتهمت أنّها تجمع على حرام أو تفرّق عن حلال في النكاح أو لغير النكاح.
ومعي
أنه قد اختلف في النكاح قبل الجواز:
فقال من قال: إنّ النكاح قبل الجواز مثله بعد الجواز؛ لتعلّق الحق فيه، وثبوت التزويج. ولا تجوز فيه إلّا العدلة (3) قبل الجواز، كما لا تجوز فيه إلّا العدلة (4) بعد الجواز.
(1) ناقصة
من أ.
(2) في أ «شهادتهما».
(3) في م
«العدالة».
(4) في م «العدالة».