الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٤الجزء الخامس عشر - باب [60]: في الشهادة على الرّضاع والنكاح والطلاق
المصنف
323
وقال من قال: ما لم يجز الزّوج؛ فهو بمنزلة قبل النكاح، تجوز فيه شهادة
المرضعة إلّا المتهمة.
ويعجبني - إذا ثبت التزويج - لا (1) يفرق عن (2) ثبوته بمعنى النكاح؛ لانعقاده، إلّا بشهادة العدلة.
فانظر في ذلك، وتدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
مسألة:
(3) امرأة قالت: إنّها أرضعت فلانا وفلانة، ولم يصح أرضعها)، وهما بحدّ
في الرّضاع أو هما ليس بحدّ الرّضاع؟
قال: إذا لم تُسترب؛ كان رضاعًا.
والوجه عندي إن اشتريبت في الرّضاع متى كان مما يكون رضاعا؛ أن يفحص (0) عن ذلك.
وفي موضع: إذا شهدت هذه المرأة بالرضاع؛ فهو رضاع؛ حتى يعلم أنه كان
بعد الفصال.
مسألة:
من الزيادة المضافة ومن (6) الأثر: وكذلك المرأة تقول: لم أرضع فلانًا وفلانة، ثم تقول: قد أرضعتهما، ثم تقول: لم أرضعهما، وقد فرّق الحاكم
(1) لعل التعبير الأخف أن لا.
(2) ناقصة
أ. من
(3) ناقصة
أ.
من
(4) في أولم تفصح أرضعتهما». لعل الأصح: إرضاعها.
(5) في أ «تفصح».
(6) في م «من».