المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٤

الجزء الخامس عشر - باب [60]: في الشهادة على الرّضاع والنكاح والطلاق

المصنف

323

وقال من قال: ما لم يجز الزّوج؛ فهو بمنزلة قبل النكاح، تجوز فيه شهادة

المرضعة إلّا المتهمة.

ويعجبني - إذا ثبت التزويج - لا (1) يفرق عن (2) ثبوته بمعنى النكاح؛ لانعقاده، إلّا بشهادة العدلة.

فانظر في ذلك، وتدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.

مسألة:

(3) امرأة قالت: إنّها أرضعت فلانا وفلانة، ولم يصح أرضعها)، وهما بحدّ

في الرّضاع أو هما ليس بحدّ الرّضاع؟

قال: إذا لم تُسترب؛ كان رضاعًا.

والوجه عندي إن اشتريبت في الرّضاع متى كان مما يكون رضاعا؛ أن يفحص (0) عن ذلك.

وفي موضع: إذا شهدت هذه المرأة بالرضاع؛ فهو رضاع؛ حتى يعلم أنه كان

بعد الفصال.

مسألة:

من الزيادة المضافة ومن (6) الأثر: وكذلك المرأة تقول: لم أرضع فلانًا وفلانة، ثم تقول: قد أرضعتهما، ثم تقول: لم أرضعهما، وقد فرّق الحاكم

(1) لعل التعبير الأخف أن لا.

(2) ناقصة

أ. من

(3) ناقصة

أ.

من

(4) في أولم تفصح أرضعتهما». لعل الأصح: إرضاعها.

(5) في أ «تفصح».

(6) في م «من».