المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣١

المصنف

المجلد العاشر

انتقى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [61]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح ساج كتاب المصنف في الشهادة على الملكة

وكان

صلح اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس

من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ

وقيل: في الشهادة على الملكة اختلاف:

)

منهم من يقول: لا يجوز أن يشهدوا أنها مملوكة، إلا أن يكون ورثها عن أبيه، وورثها أبوه عن أبيه. فهذه يشهدون بملكتها لهذا. وأمّا غير هذا؛ فإنّما يشهدون بأنها في يده، ويدعيها أمَةً له، فيُثبتها الحاكم أنّها أمة له، ولا يُثبت ذلك على الأولاد أو يشهدوا أنه اشتراها من فلان بعد أن أقرّت أنها مملوكة لفلان البائع. فيُثبت الحاكم عليها الملكة له (3). ولا يلزم أولادها (3)؛ إذا أنكروا الملكة. وقال قوم: إذا علموا ذلك من حالها (4) أنّه كان يدعيها، وهي تقرّ له بالملكة)، وعلموا أنّه اشتراها بعد إقرارها لمن باعها بالملكة، أو تكون أمها أقرت له، وولدت هذه، وأقرّت عند البلوغ منها؛ فلهم أن يشهدوا عليها بالملكة له، ويكون أولادها تبعًا لها. والأوّل (6) أحبّ إلينا.

(1) أي: المرأة المملوكة، وتسمّى بالأمة.

(2) ناقصة من أ.

(3) أي: لا يلزمهم حكم الملكة.

(4) أي: من أمرها ومما كان من

حالها.

(5) في أ «كان يدعيها، أو يقر له بالملك». (6) أي: والقول الأول من هذين القولين.