الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٠المصنف
الجزء الخامس عشر - باب [60]: في الشهادة على الرّضاع والنكاح والطلاق
وقيل: يطلقهنّ كلّهن.
329
فإن شهدوا أنه طلق إحدى نسائه وهم يعرفونها، إلا أنها قد عميت عليهم؟
فإنّه يؤخذ حتى يُعرّف (1) بالتي طلّق، وليس ذلك مثل الأموال. فإن شهدوا عليه أنه أقرّ عندهما: أنه طلّق إحدى نسائه، إلا أنهما لم يعرفاها
بعينها؟
فليس في هذا، اختلاف، ويُحكم عليه أن يقرّ بطلاق إحداهنّ.
فإن لم يقرّ؛ فقول: يطلقهنّ كلّهنّ.
وقول: يوقفن (2) عليه.
(1) في م «يقر». (2) في أ «يوافقن».
٥٬٩٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.