الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٣342
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
فيمن نازع رجلا في مال باعه، له، فقال البائع: إنّ المال لغيره، وإنّه كان
رسولا فيه، وظهر فيه غش؟
فلا يقبل من البائع، ويلزمه الخلاص منه في الحكم). والله أعلم.
مسألة:
فيمن اشترى دابة، ثم ظهر أنّها مسروقة من رجل، فباعها (2)؟
فإذا صحت البيّنة على المشتري الأوّل: أنّه اشترى دابة هذا وهي مسروقة من عنده؛ فإن كان المشتري الأوّل قد أخذ لها ثمنًا؛ ردّه على صاحب الدابة. وإن لم يكن أخذ لها ثمنًا؛ لم يردّ عليه شيئًا، إلا أن يكون باعها أو أتلفها من أن صح معه أنها مسروقة، ولا يلزم الغرم إلّا على ما وصفت لك من
بعد
شهادة الشهود.
(1) لعل هذا إذا لم يبيّن البائع للمشتري أنه رسول في بيع ذلك المال حين البيع.
(2) أي: المشتري الثاني.
٥٬٩٩٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.