الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٢الجزء الخامس عشر - باب [65]: في الشهادة في البيوع
341
وما قبلت فيه شهادتهم، وقضيت بها للمشتري، فقدم البائع فأنكر؛ فإنّي لا أعيد البينة عليه فيه، وأنفذ القضاء عليه.
قال غيره: حسن؛ لأنّ الخصم كان فيها، الذي كانت في يده)، وقد سمع
البينة بشراء المشتري لها ممن يملكها.
مسألة:
ولو كانت الدار في يد رجل، مقرّ بها (2) للبائع، ولا يدعي فيها؟ لم أقبل البينة من المشتري عليها؛ لأن خصمه فيها غائب.
وفي
الضياء: إلّا أن يكون حيث لا تبلغه الحجّة؛ فإنّه يسمع شهادة الشهود،
ويحكم بالدار للمشتري، ويستثني للغائب حجّته.
مسألة:
وإذا كانت الدار في يد رجل فأقام الآخر البينة أنها له مذ (3) سنة، وأقام الآخر (4) البينة: أنّه اشتراها من آخر، وهو (5) يومئذ يملكها مذ سنين (6)؟
فإنّه يُقضى بها لصاحب الشّراء؛ لأنّه أولى بها.
ولو شهدوا له): أنّه باعها بثمن مسمّى، وقبض الثّمن؛ فهذا لا يُقبل منه، وقد قبض المشتري الدار، ولم يشهدوا (8) له بملكها، فيقضى بها لصاحب الشراء.
(1) هذه الجملة تعريف بهذا الخصم.
(2) في أ «ولو كانت الدراهم في يد رجل مقر أنها».
(3) في م «منذ».
(4) أي: الذي في يده الدار.
(5) أي: الذي اشتراها منه.
(6) في م «سنوات».
(7) أي: للذي يدعي الدار وليست في يده، ولم يشهدوا له أنه اشتراها.
(8) في م «ولو شهدوا».