الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٥344
المصنف
المجلد العاشر
انتقى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى
باب [67]
سابع وهاب المصر في الشهادة المعارضة لغيرها
صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے
وقال: شهادة المعارضة ساقطة، غير مقبولة.
ومن تنافى الشهادة له، في الوقت والمكان في الجنايات والأموال (1)؟ وذلك مثل الرجل تصح عليه البينة: أنّه قتل فلانًا. فأتى ببينة تشهد: أنه كان في ذلك الوقت الذي أوجبت فيه البيّنة الأولى القتل للرّجل معهم (2)، ببلد (3) غير البلد الذي فيه القتيل.
وكذلك في الأموال؛ إذا ثبت في الوقت أو المكان (4). وكذلك في الحدود؟ قال: إنّما تحفظ المعارضة في الجنايات والحدود (ه).
مسألة:
وإنما تجوز شهادة الشهود بالبراءة؛ إذا لم يصح الحدث.
وأما إذا صح الحدث بقتل أو غيره، بشاهدي عدل على أحد، فشهد له شاهدان
بالبراءة من ذلك؟
(1) أي: كيف الحكم في هذه الحال؟ (2) في أ «معه».
(3) أي: كان في ذلك الوقت ببلد.
(4) في أ «إذا ثبت أو المكان. وفي م إذا ثبت في الوقت والمكان».
(5) أي: لا يُعمل بها، وتحفظ إلى أن يزول التعارض.