الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٥١350
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
امرأة طلبت ميراثها من مال أبيها، وأحضرت شاهدين. وأقام أخوها بينة: أنها بنت جارية لأمة، وطئها وهي لأمه؟
فإذا شهد عدلان أنّها ابنته؛ فقد ثبت نسبها منه وميراثها لا (1) يبطلها شاهدا أخيها، إلا أن يشهدا: أنّها ابنته من أمه لزوجته، وكان لهذه الأمة يومئذ زوج غيره؛ فإنّ إقراره بهذا لا يجوز، ويبطل، ولا يلحقه نسبها، ولا ترثه، وهي
لزوجته، والولد للفراش.
أمة
(1) في أ «ولا».
٦٬٠٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.