المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٥١

350

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

امرأة طلبت ميراثها من مال أبيها، وأحضرت شاهدين. وأقام أخوها بينة: أنها بنت جارية لأمة، وطئها وهي لأمه؟

فإذا شهد عدلان أنّها ابنته؛ فقد ثبت نسبها منه وميراثها لا (1) يبطلها شاهدا أخيها، إلا أن يشهدا: أنّها ابنته من أمه لزوجته، وكان لهذه الأمة يومئذ زوج غيره؛ فإنّ إقراره بهذا لا يجوز، ويبطل، ولا يلحقه نسبها، ولا ترثه، وهي

لزوجته، والولد للفراش.

أمة

(1) في أ «ولا».