المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٠

الجزء الخامس عشر - باب [67]: في الشهادة المعارضة لغيرها

349

فإن شهدوا: أنه مات يوم الفطر. وشهد آخرون أنه تزوّج هذه المرأة يوم الفطر، في تلك السنة، وهذا ولده؟ فإنّ المرأة لا تلحق به ولا الولد. فإن جاء حيَّا، فقال الشّاهدان كذبنا؛ قُتلا بمن قُتل بشهادتهما، وردّ (1) على ورثتهما دية واحدة

وقيل: يقتلان ولا يُردّ على ورثتهما شيء.

فإن قالا (2): شُبّه لنا؛ لزمتهما الدّيّة.

مسألة:

وإذا حضر إلى الحاكم رجلان، فادّعى كلّ واحد منهما رق الآخر، وأحضر كل واحد منهما البينة؛ فإنّه إذا مضى الحكم على أحدهما؛ لم تقبل بينة الثاني، ولا دعواه، وإنّه متعرّض على الآخر.

مسألة:

امرأة نُعي إليها زوجها، وقامت بذلك بيّنة أنّه مات، فاعتدت وتزوجت. ثم جاء من بعد ذلك آخرون أكثر من الأولين الذين شهدوا، وأرضى: أنّ زوجها لم يمت إذا ذاك، ولكنّه أقبل إليها، فلمّا كان في مسير عشر ليال؛

مات. هل ترثه؟

قال: نعم.

وقيل: إذا صح موته بالبينة، وتزوّجت؛ فلا تُقبل شهادة على حياته، قلوا أو

كثروا، إلا أن يُقدم أو يصح بالعيان.

(1) في أ أو رد».

(2) ناقصة من أ.