المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٣

هم اله الرحمن الرحيم لفظ الوصية على الاختصار هذا كتاب ما اقربه واوصح فلان بن فلان الفلاني في صحته عقله و بدنه ولا نعلم في عقله نقصانا وهو مقر حملة الإسلامي وان كان مريضا كتب في محمد فر عقلة وجواز اهرم وفعله وهذ مقر مجملة الإسلام، وان كتب وهو مريض تحسين ها و مح فلان بر فلان المصيدا

اسمد صدرهك الورقة مجمع ما يحتاج اليه ورجاله بعد موت فرحهاز الموتي الا ان جوابا في قبره واحن ذلك ينفذ فرماله بعد موته على الي من يتو حي له، ولا قريباء الذين لا يرتونه نكري وكزي لا بريه فضاه وبكري وكذى لا بربر فضة ينفذن الطعاما واد النا وحلاء وحلا وحرضًا فيمن يعير مالمد وغزاة

فر الناس ينفك وصيه على راده، وبكذى و كذي كفارات صلوات كفاية كل صلاة منها الطعام ستيار في كياه وبعيدام

كزي وكزي شهر رمان بدلا وقضاء عما لرفه بدله وقضاؤه فرفساد صومه بر شهر رمضان واخرة صيامهن على راي وحتيه و بكري وكزي كاريه فضة يومجربها من كے بھا عند حجت الاسلام إلى بيت الله الحرام ويزود عشق العمل عليه الصلاه وا سلام و سلم له على صاحبيه ابي بكر و عمر محي الله عنها في كند

الشيخ والثانية

الرقم السلام: آن)

الرقم الناس: 81 ب وقه

الصفحة الأولى من الجزء السادس عشر (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان

باطلالاند وكل يوم الجمعة فقط فيا نقضاي تنفسي الوكاله

ه واذا قال بعد انقضاء الوكالة قد فعلت لايصدق وايد فعله هاتريك انه لو فعل بعد القول قبل الجمعة كان يكون

ران ذلك جابر كله وثابت عليهما اذا كان المامور سلم قلت فاذا او كله في بيع ماله نور اختلفا

داري من بعد ان باعد الوكيل فقال الوكيل لعله الموكل

اصحاب الى حنيفة اجيز فعله يوم السبب فرط و الاستحمان شترها ذلك و القول في ذلك قول الوكيل وعلى الموكل البنية فعله باطلاً وكذلك فعله بعد يوم الجمعده وقال بعض مراك ان كا توجيه حتى نشير عليه وقال الوكيل لم الموكل عنها والله اعلم مسلة سالتها هما عن رجل ديع قال الوكيل كل اند يعرفها و الارض في غيب بلك والوكيل نقد ان ذكر الموكل يوم الجمعة انه اول وقت الوكالة الجران نغوله بله نقايص به تهران الرجل ادعي ان الوكيل لا يعرف الأرض واظن معنى قول من ذهب الي اجازة ذلك فرط جوان استحسان مله القاضي ابوا على قيمين وكل وكيلا في مقايضة نيجر من لعله له الي ثلاثة اناس كل واحد مهم در هما على أن شهري غير نقده ان فعل الوكيل ثابت على فروكله وما ادري قوله بتفت لهم الحما فا خلط الدراهم فر غير مرهم فاسرى كل درهم على حان الله في ذلك من دعواه وان سيل الوكيل عن الارض فلام يوفها أو ثمانه ضاع واحد منهم هل عليه غرمره قالوا ان كانوا او قواله فالساني را اعرفها ان البائع اذا ادعا للجهالة فيما باعد كاب. ان يخلطها فما بقي و الحمسهم بالسوية وان كانو الام ياد توالد القول قوله وعليه المين فيما ادعي وعبدي ان الوكيل مثله في

فالغرم عليه مسله الزيادة المضافة وقال ذلك والله اعلمه تم تعلم

بعض اهل العالم في رجل له مال في قرية غير قرينه او امراة لها

مال لا يعرفان ذلك المال و هما جاهلان به انها ان اميرا فر يعرف ذلك ان بيع لهما ذلك المال او تقاسم لهما شركا هما في ذلك المال او يهب ذلك المال لا حلف الناس أو لصالح الهما في ذلك

تم الكتاب بعون الملك الوهاب وهو الجيود الى

المصنف وهو الرابع فرالى حكام في الايمان وأحكامها وكان نامه علي

بد العبد العصر اليد وفي ثالث والاربعا في شهر صفر و هون

المي عليه الصك الصلوق

سعيد المعولي

الصفحة الأخيرة من الجزء السادس عشر (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان