الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٤عليه الامور بالبينة من الجميعا اذا اوليا بالبينة جميعا لزمها الابيات بالحجة الموثورة من اهل العلامة مساء عنى التي صلى اله عليه واله والذي تقسمين الا يخلف احد على مثل جناح البعوضة الأكانت وكتة في قلبه والوكنه الاثر السير و جمعه وكته وثبت عنه عليه السلام قال لا يخلف رجل عل عين صبر نقطع بها ما لا فيها فاجرا الالفقر الله وهو عليه غضبان واذا نزل الحصان الاتحاكم والمجر البيئة ونزل المدعى الى مين خصمه هل يجره الحاكمة اما ان يختلف واما ان ترد اليمين الى المدعى و الا الحساء الطلب حصن ذلك وا الهكرى عندي في اله من رد المين فإن طلبات لا بتصرف قال الحكم الأسرعة الابرام خصمه، قال معي ان كذلك و الزيادة أو جاتے لاند معتقل يتوجه الحكم عليه صل الله عنه وعلم المين على الشكر فلو خلف المشار في ذاته لمدير حتى حكم عليه الحاكم باليمين وبامر منها و لوبا در بين يدي الحاكم وخلف فرغير الزيامره لمر تر حتى يا و له قال ابو سعيد معي اند قبل ان فصل الخطاب في معنى الحكم هو معرفة الحالم
أنا الاعان في الأحكام فإن موقع حجة القاضي على الخصمين ادا دنيا اليه نقطها المجتهما ان يعرف صلاحه وران فضل القضا ايهما اولى المشينة وانهما أولى اليمين فاذا عر ودالك فقد عرف اساس الحكم وفصل القضاء عراق عبد الرحمن السلم ان نبي الله دارد اما امر بالقضا اقطع به خارجي الله اليهات على المدى البيئة وخلف المدعاعلن اسمى فرضيه قال الله واحناه الحكمة وفصل الخطاب الي فصل القصا البيئة على مراد عود اليمين على الكره وانبى الله صلي اللہ عليہ وام خطب الناس في حجة الوداع فقال الدعاة عليه ا ولى اليمين والمتكريتية، فالابو سلمة فلا يسعى للقاضي ان بعضى حتى يعرف موضع الحجة وفصل الفضا على البيئة بدعوى المدعى والجبنة والمين على حكم الكار المنكر فيكون بذلك لطيف النظر بقصة الحج فيكون بذلك دليلا على التحكم فى الشبهة ايهما أولى البينة وأنها أولى باليمين فاذا عرف ذلك فقد عرف فصل القضا فان اشتبهت
الصفحة الأولى من الجزء السادس عشر (ب) ـ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان
بعد انقضاء الوكالة قد فعلت لم يتم تقلد الانرى انه و القول قبل الجمعة كان يكون فصله باطلا و كذلك فعله تعاد بود احمد بعض صحاب الو حنيفة اختر فعله يوم السبت سطر و الحان واظن معنے فواد ذهب الى اجازة ذالك فراح احسان ان ذكر الموكا يوم الجمعة ان اور وقت الوكالة الإن بعزل الموكل عنها وانا اعلم عسله سالت ها شما عن حال دفع اليه ثلاثدا ناس كل واحد من نور در هما على ان يشتري عم حما فاخلط الدراهم من غبار هم ما شيري يكرد هو على حدة ثم انه ضاع واحد منهم هل عليه غروره قال ان كان اذنوا له ان غلطها ما بقي و العربيهم
بالسويد، وإن كانوا لم باذنوا له فالعمر عليه من من الزيارة المضافةة و البعض هل العمل في حال الرمال في زيد غير قريته او امراة لها ماني لا يعرفان دكيا مال وهما جاهلان بدانها ان امر اور بعرف ذلكان سبيع لهما ذلك المالك تقاسم لهما شركا هما في ذلك المال او جانے تک الحد من الناس ومصالح لهم في ذلك المال يصلحان ديد جايز لد گله و ثابت عليها اذا كانا لما موريا ما بانات
علان قلت فاذا وكله في بيع ماله ثم اختلفا في ذلك فبعد ان مابعد الوكيل فقال الوكيل امريكان لا توجيه حتى تشير على فقال الوكيريم تشترط ذلك فالقوافي ذلك قول الوكيل و على الوكل البيئة المسله القاضى الو على خير وكل وكيلا في مقابضہ شي مقاله مقابض به نظر ان الرجلاد عم ان الوكيل الايمو الارض وقال الوكيل ان يعرفها والارض في غير يلك والوكيل ثقة أو غير فقد ان فعال ممر الوكيل ثابت على وكله وما اريان قوله يلتفت الين في ذكر مردعواه وان سيئل الوكيل في الارض فلا يعرفها وقالات الا عرفها فان البايع ادعم الجهالة أو في الدكان القول قوله وما عليه عمير نما ادعى و عندك ان الوكيل مثله والله اعلم ما تم
تم الحدود السابع عشر في الايمان والوكالات مركبات المصنفة كارنامه م مرور کر کر تسع مصر و الله نهار الاسس وجمع ولد و القاله همود على موادها افضل الصلاة والسلام
وزارة.
ال العام:
داف
الصفحة الأخيرة من الجزء السادس عشر (ب) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان