المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٦

الجزء السادس عشر

المصنف

355

انتقى ما وجدته والى

ذو الا والعراني

باب [1]

کتاب المصنف تتاوه ان شاء السيد الحى الحر والله ساج كتاب المصنف وكان الوان الأيمان في الأحكام

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے

فإنّ (1) موقع حجّة القاضي على الخصمين، إذا دَنَيًا إليه، فنطقا بحجتهما، أن يعرف أصل الحكم، ورأس فصل القضاء. أيهما أولى بالبينة، وأيهما أولى باليمين. فإذا عرف ذلك، فقد عرف أساس الحكم، وفصل القضاء.

عن أبي عبد الرحمن السلمي أنّ نبي الله، داود، لما أمر بالقضاء أفظع (2)

به. فأوحى الله إليه: أنّ على المدعي البيّنة. وحلّف المدعى عليه باس ففرج عنه (3).

قال الله: {وَءَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ) (ص: 20]؛ أي فصل القضاء؛ البينة على من ادعى)، واليمين على من أنكر.

(1) في أ «وإن».

(2) في أ «قطع».

وجاء في اللسان: فَظْعَ الأَمرُ بالضم يَفْضُعُ فَظاعة بالضم فهو فَظِيعٌ وفَظِعٌ.

أَفْظَعَ الأَمرُ: اشْتَدَّ وشَنُعَ وجاوز المقدار.

فَظِعْتُ بالأمر أَفْظَعُ فَظاعة: إذا هالك وغلبك فلم تثق بأن تُطِيقه.

ابن منظور، لسان العرب، مادة: فظع، ج 8،

(3) في أ «فرغبه» و و ب «وعنه».

(4) في أ «تعالى».

(5) في أ «على البينة من ادّعى».

ص

254