المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٥٧

356

المصنف

المجلد العاشر

وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم

(1)

الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجّة الوداع. فقال: «المدعى عليه أولى

باليمين إذا لم تكن بينة).

قال أبو سلمة: فلا ينبغي للقاضي أن يقضي حتّى يعرف موضع الحجة، وفصل القضاء على البينة، بدعوى المدعي واليمين على إنكار المنكر. فيكون بذلك لطيف النظر بتفصيل (3) الحجج؛ فيكون بذلك دليلا على الحكم في الشبهة، أيهما أولى بالبينة، وأيهما أولى باليمين. فإذا عرف ذلك، فقد عرف فصل القضاء.

فإذا (4) اشتبهت عليه الأمور بالبينة منهما جميعًا، إذا أدليا بالبينة جميعًا، ألزمهما الأيمان بالحجّة المأثورة) عن أهل العلم.

مسألة:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا أُحلّف أحدًا على مثل جناح البعوضة؛ إلا كانت وكتة في قلبه».

(1) في أ أو. «المدعا».

(2) أخرجه الدارقطني وعبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

سنن الدارقطني - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، كتاب عمر ه إلى أبي م الأشعري - حديث: 3931

مصنف عبد الرزاق الصنعاني ـ كتاب البيوع، باب: البيعان يختلفان ـ حديث: 14681. وأخرجه البيهقي بلفظ: «المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة». السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الدعوى والبينات باب المتداعيين يتداعيان شيئًا في يد أحدهما، فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه - حديث: 19740.

(3) في م يفصل».

(4) في ا وا أ «وإن» و ب «فإن».

(5) في أ و ب «الموثورة». (6) في أو ب «لا يحلف أحد».

(7) أخرجه الطبراني عن عبد الله بن أنيس: