المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٤

الجزء السادس عشر - باب [1]: الأَيْمَان في الأحكام

المصنف

373

مسألة:

وينبغي للحاكم إذا بان له من رجل، أنّه تَعَنَّتَ (1) رجُلًا بالأيمان، شيئًا بعد أن يحتج عليه: إنّي لا أستحلفه لك إلا يمينًا واحدة. فاجمع مطالبك،

شيء؛

حتى أستحلفه لك يمينًا واحدة.

فعل ذلك محمد بن محبوب.

مسألة:

(3)

غير

وينبغي للحاكم إذا نزل الخصوم إلى الأيمان، فتداعوا (2) إليها، على ما يلزمهم أن يعرفهم الذي يلزم ويستحلفهم على وجه الحكم. ولا يزيد من عنده شيئًا، ما لم يدعه الطالب. ولا يحلّفهم على غير وجه الحكم)؛ لأنه إذا قال الخصم: استحلفه: ما لي عليه (5) حق بوجه من الوجوه. فقد يجوز أن يكون له عليه حق غير هذا (6)، يقرّ له به، ويرد إليه فيه اليمين، أو يكون شيئًا قد نسيه ()، فغاب عنه علمه. فإنما يستحلفه على ما يدعي. وينبغي له أن يثبته في دفتره؛ لئلا يرجع يستحلفه مرة أخرى.

وإن سأله أن يشهد له ويكتب له فعليه ذلك.

(1) في أ «ينعت». في أ «فيدعوا».

(3) ناقصة

أ. من

(4) في أ ويستحلفهم على وجه الحكم. ولا يستحلفهم على غير وجه الحكم ولا يزيد من عنده

شيئًا، ما لم يدعه الطالب، لأنه إذا قال الخصم … ».

(5) ناقصة من أ.

(6) في

أ «من غير هذا».

(7) في أ «كسبه».