الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٣372
المصنف
المجلد العاشر
واحتج بقول الله تعالى: {إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ)
[العنكبوت: 25]. فقال: المعنى؛ إنما مودة اتخذتم هو إثبات. وكذلك قوله (2): ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَحِرِ﴾ [طه: 69] يعني إنما كيد.
مسألة:
وإذا كانت الدعوى بأشياء مختلفة، حلف على كلّ شيء منها، بما يجب عليه، مما كان يحتاج أن يسمّى سمى من الحق، وما كان يجب أن يسمّى سمّى من الفعل. وما كان يدخل فيه من الأفعال التي يحلف عليها: ما قبله منها حق، أو ما عليه منها، حق سمّى بذلك أو يكون ذلك كلّه في يمين
واحدة (3).
وحفظ لنا الثّقة أن القاضي أبا علي تنازع إليه ناس من ربيعة وقضاعة، في سلب أمتعة ورحول وجمال. وكان يحلّف الخصم بجميع تلك الدعاوى: ما عليه حق، من قبل هذه الدعوى من غير أن يذكر في نفس اليمين، بتحديد دعواه. والله أعلم بالحق في ذلك.
والذي عندنا: أن
مسألة:
يجمع الخصم مطالبه، ثم يكون اليمين عليها واحدة. وليس
له أن يحلفه بكلّ شيء يمينًا.
(1) ناقصة من
?
(2) زيادة من
أ.
(3) في أ «واحد».