الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٦الجزء السادس عشر - باب [1]: الأَيْمَان في الأحكام
مسألة:
المصنف
375
وإذا قال الحافر (1) لآخر على حَفْرِ فَلَج أحلف: ما (2) حافرتك على أنّ لك من نصيبي كذا، وعليك الحفر. وشرطي عليك حتى أقبله منك. فليس على الحافر إلّا يمين بالله ما لك عليّ حق، من قبل هذه الحفارة، التي تطلبها (3).
بوجه من الوجوه. ولقد برئت إليك من جميع شروطك التي عليّ.
6
مسألة:
وينبغي للحاكم: أن يثبت عند الأيمان؛ فإنّ اليمين عندها الحكم. وإذا (4) حلف، فقد لزمه أن ينفّذ ما حلف عليه.
فإن طلب أن يحلف له خصمه على دور أو نخل، أو أرض، وقف عليها الحاكم أو رسوله؛ ومعه العدول.
فإن (5) كانت في بلد آخر، كتب إلى والي ذلك البلد: أن يقف عليها بالعدول. ثم يحد له الخصم الذي يطلبه، ويحيط به. ويخطّ (6) خطا، ثم يحلف عليه خصمه، أو يردّ الخصم اليمين إليه، فيحلف: إنّ ذلك له؛ لأنّ الحاكم يحتاج من بعد اليمين أن يحكم له، بما حلف عليه.
وإن كان (7) متاعًا، أو دوابّ، أو عبيدا، أو وقف بين يدي الحاكم، عند اليمين
ثم جرّت الأيمان عليه.
(1) في أ و ب «المحافر». (2) في أ «بما».
(3) في أ و ب «التي تطلبه حق».
(4) في أ «فإذا». (5) في أ «وإن».
(6) في أ «يخطه».
(V)
أ «كانت».