الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٥384
المصنف
المجلد العاشر
قال: من ذلك (1) أنّه (3) يقول له الحاكم قد قطعت كلّ دعوى كانت لك على خصمك. هذا فيما مضى إلى هذا الوقت، في هذا اليوم.
فإذا قال: نعم، وحلّفه على دعاويه، ثم ادعى عليه بعد ذلك، لم يسمع له بعد ذلك دعوى في ذلك الوقت. وقد انقطع عنه دعواه.
(3)
قيل: فإن غابا عنه في (5) ذلك، بقدر ما يلزمه له حق ثم نزلا إليه، في اليوم، بعد الغيبة، فادّعى عليه دعوى أخرى؛ هل تسمع منه؟
قال: هكذا عندي إن أمكن حدوث ذلك.
ذلك
(1) في أ «من قال». (2) في أ و ب «أن».
(3) في أ «انقطعت».
(4) في أ «قيل له».
(5) في أ «بعد».
٦٬٠٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.