المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٤

الجزء السادس عشر

المصنف

383

انتهى ما وجدته والى

زوال اول رانا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الى

باب [2]

ساح كتاب المصنف كان قطع الأحكام والدعاوى

صالح ابن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اسے

فإن

حلف

الخصم خصمه على الدعوى، فلما فرغ عاد ادعى عليه دعوى

أخرى، وطلب يمينه في ذلك.

قال: له ذلك ما لم يقطع كل دعوى عنه، إلى هذا اليوم الذي حلّفه فيه. وعلى الحاكم أن يأمره أن يجمع مطالبه كلها؛ لأنّ ذلك من مصالح الأحكام، ولئلا يتعنّت الخصوم بعضهم بعضًا.

قيل: فإن قال إنّه لم يبق له دعوى وطلب يمينه فحلف)، ثم ادعى عليه شيئًا آخر. هل تسمع دعواه؟

قال: هكذا، عندي ما لم تنقطع دعاويه.

مسألة:

قيل: فما اللفظ الذي يوجب قطع دعواه، ولا يسمع (3) له دعوى بعده؟

(1) في أ و ب «وعلى الحاكم يأمره».

(2) في أ «فحلف».

يسمع».