الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٤الجزء السادس عشر
المصنف
383
انتهى ما وجدته والى
زوال اول رانا
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الى
باب [2]
ساح كتاب المصنف كان قطع الأحكام والدعاوى
صالح ابن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اسے
فإن
حلف
الخصم خصمه على الدعوى، فلما فرغ عاد ادعى عليه دعوى
أخرى، وطلب يمينه في ذلك.
قال: له ذلك ما لم يقطع كل دعوى عنه، إلى هذا اليوم الذي حلّفه فيه. وعلى الحاكم أن يأمره أن يجمع مطالبه كلها؛ لأنّ ذلك من مصالح الأحكام، ولئلا يتعنّت الخصوم بعضهم بعضًا.
قيل: فإن قال إنّه لم يبق له دعوى وطلب يمينه فحلف)، ثم ادعى عليه شيئًا آخر. هل تسمع دعواه؟
قال: هكذا، عندي ما لم تنقطع دعاويه.
مسألة:
قيل: فما اللفظ الذي يوجب قطع دعواه، ولا يسمع (3) له دعوى بعده؟
(1) في أ و ب «وعلى الحاكم يأمره».
(2) في أ «فحلف».
يسمع».
٦٬٠٣٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.