المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٧

386

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن فيمن يطلب أن يحلف (1) خصمه بالمصحف. كيف

تكون (2) اليمين؟

(4)

فينظر (3) الآية التي في آل عمران: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قليلا) [آل عمران: 77]، فيضع الذي يحلف يده (4) عليها ثم يحلفه وهو واضع يده عليها، حتى يفرغ من اليمين.

قال غيره: وليس ذلك على الحاكم، إلّا إن أراد أن لا يحلفه على المصحف (5).

وكذلك أن يحضر المصحف، وطلب الخصم يمينه في مجلس الحكم.

وقد وجدت في بعض الآثار: أنّه لا يجوز لأحد أن يحلف بالمصحف. وذكر

أنه () بدعة. والله أعلم.

أ «يحلف له».

(2) في أ «يكون».

(3) في أ «فتنظر».

(4) في أ «يمينه».

(5) في أ و ب «بالصحف».

(6) في أ و ب «أنها».