الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٧386
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن فيمن يطلب أن يحلف (1) خصمه بالمصحف. كيف
تكون (2) اليمين؟
(4)
فينظر (3) الآية التي في آل عمران: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قليلا) [آل عمران: 77]، فيضع الذي يحلف يده (4) عليها ثم يحلفه وهو واضع يده عليها، حتى يفرغ من اليمين.
قال غيره: وليس ذلك على الحاكم، إلّا إن أراد أن لا يحلفه على المصحف (5).
وكذلك أن يحضر المصحف، وطلب الخصم يمينه في مجلس الحكم.
وقد وجدت في بعض الآثار: أنّه لا يجوز لأحد أن يحلف بالمصحف. وذكر
أنه () بدعة. والله أعلم.
أ «يحلف له».
(2) في أ «يكون».
(3) في أ «فتنظر».
(4) في أ «يمينه».
(5) في أ و ب «بالصحف».
(6) في أ و ب «أنها».
٦٬٠٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.