المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٨

الجزء السادس عشر

المصنف

387

انتقى ما وجدته والى

دوالا ولع انا

باب [4]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى

ساج كا الفن ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه

اصلاح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

والأيمان بين الناس في كل شيء، إلا في الحدود والقذف والشتم، الذي يجب فيه الحد؛ فليس (1) فيه أيمان إلا على الشرقة، فإنه يستحلف بالله على المتاع ما أخذ له متاعًا ولا قطع عليه إن لم يحلف.

أبي

وفي بعض القول: إنما يجب فيه التعزير ولا حد فيه، ففيه اليمين.

قال أبو المؤثر: لا أرى فيما يجب فيه التعزير والحبس أيمانًا.

قال أبو الحواري: ليس عليهم (2) في هذا أيمان. هكذا حفظنا.

قال محمد بن المسبح ليس في الحدود، ولا في الشتم أيمان. وليس عند حنيفة للقذف أيمان (3).

يمينًا.

وأوجب اليمين فيه الشافعي ومالك. ولم يوجب أصحابنا في القذف

(1) في أ «وليس».

(2) «ليس عليهم» ناقصة من أ.

(3) في أ و ب «يمين».