المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٩

408

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وإن كان شيء من أمر الفروج والدماء، فلا أرى بأسًا أن يغلظ في اليمين بالنصب، بالحجّ، وغيره إلّا الطلاق وقيل: إلا الطلاق والعتاق.

مسألة:

وإنما قلنا: لا نصب في الصدقات في التي يموت زوجها ويوصي لها بصداقها وطلبوا، يمينها كان لهم بلا نصب.

وإنما قالوا النصب جاء من ناحية أزكى.

ومن قال بالنصب، فإنّما قالوا: النصب للطالب، ليس النصب (2) للمطلوب إليه (3).

وإن (4) قامت للطالب بيّنة عدل بحقه. وطلب المدعى إليه يمينه، بعد ذلك بالنصب. فليس له ذلك بعد البينة. وإنّ عليه يمينا بلا نصب. وكذلك كلّ من صح له حق ببينة، عدل على حي أو ميت. فطلب الذين صح عليهم الحق يمين المدعي، فعليه اليمين. وإلا فلا شيء له.

(1) ناقصة

أ. من

(2) ناقصة أ. من

(3) في النسخة (أ) فيها زيادة من كتاب الأشياخ حوالى صفحتين: «من الزيادة المضافة الأشياخ وأما الصدقة .... في أشياء من هذه اليمين نظروا والله أعلم. مسألة».

(4)

«فإن».

من

کتاب