الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٨الجزء السادس عشر - باب [5]: الأيمان بالنصب
مسألة (1).
وليس مما يستحلف به الطلاق والعتاق والظهار.
المصنف
407
مسألة (2).
قال أبو الحواري: حدّثنا نبهان بن عثمان عن موسى بن علي: أنه حلف رجُلًا يقال له: عفان، بالحج والعتق على شفعة لوالدته. وبهذا نأخذ. وليس بين المسلمين وبين أهل الذمة نصب بالحجّ (3)؛ لأنهم هم لا يرون الحج.
مسألة:
وإن طلب المدعي النّصب، فإنما له النصب، إذا كان هو يحلف بذلك، إذا
ردّت إليه اليمين. وبعض الحكّام كان لا يرى النصب إلّا بصدقة. مثل ما يتنازعان فيه.
ونحن
وبعض الفقهاء والحكّام كان يرى النصب في الأيمان.
وبلغنا أن موسى بن علي الله كان يرى النصب. وحلف بسبعين حجّة.
نأخذ برأي من كان يرى النصب.
قال أبو المؤثر: يحلف بالله وبصدقة ما يتنازعان فيه.
قال المصنف: وفي الضياء فإن نصب بالحجّ، فليحلف بحجج كثيرة على شيء أقل من مبلغ الحج، فلا بأس.
(1) زيادة من أ.
(2) ناقصة
أ. من
(3) «والعتق، على شفعة لوالدته. وبهذا نأخذ. وليس بين المسلمين وبين أهل الذمة نصب بالحجّ»
ناقصة من أ.