المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٠

الجزء السادس عشر - باب [8]: اليمين في الطرق والسواقي

المصنف

419

وإن كان يجري عليها الإملاك فذلك إلى مالكيها.

قلت له: فإن كانت من النوافذ، غير أنّه لم يصح معه ذلك على أحد، إلّا أنّه قد اتهم بذلك أحدا. هل له أن يرفع عليه بالتهمة؟

قال:

معي أن له ذلك، إن احتسب عليه إذا كان ممن تلحقه التهمة. قيل له: ويجوز له إذا كان ممن تلحقه التهمة إذا حضر ورفع؛ أن يقول للحاكم: أدعي عليه كذا، ويقول: أتهمه؟

قال: عندي

أنه يقول كما عنده ويعلم.

قيل له: فيجور الاحتساب من الكل؟

قال: أما في تصديقه فلا يجوز ذلك، أن يصدّقه غيره، إلا أن يكون ثقة. وأما إذا كان شيء، يكون هو خصمًا، فجائز ذلك له. ويجوز الاستماع للحاكم منه (1)، ولو كان غير ثقة.

مسألة:

وعن (2) وعن (2) أبي علي أنه كان برئ، فيمن يطلب طريقا، أو يحضر بينة على

طريق (3)، أنّه كان يجيز ذلك، وإن كان مسلك أجازه.

ويقال: إنّه كان يجبرهم (4) على ما شهدت به الشهود.

وقال: إذا طلب رجل طريقًا لوالده إلى رجل يسلكه. وأحضر بينة على المسلك أنّه لوالده. ثم يسلكه هو حلف يمينًا بالله: أنّ أبي سلك هذا الطريق. ثم من بعده. وما أعلم أنّ شهودي شهدوا لي بباطل.

أنا

وإن طلب لنفسه، وأحضر البينة بجوازه، حلف أن الطريق له. والله أعلم.

(1) في أ «معه».

(2) في أ «عن».

(3) في أ «الطريق».

(4) في أ «وقيل كان يجبرهم» و «وقال كان يجبرهم».