الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤١٩418
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
عن أبي علي (1) الحسن بن سعيد في جماعة، ادعوا في موضع، طريقًا لهم، وأنكرهم). فإن كان هذا الموضع في يد الرّجل. فعلى الجماعة البينة، أنّ فيه
طريقًا لهم.
فإن أعجزوها (3)، وطلبوا اليمين إلى المدعى عليه لزمه اليمين، أن هذا الموضع له، ما لهؤلاء الجماعة فيه حق، من قبل الطريق التي يدعونها. هذا إن ادعى الطريق، قوم معروفون.
فأما إن كانت الدعوى؛ أنّها طريق جائز، لم يكن يمين فيها، وفي جواز ثبوت
اليمين اختلاف.
مسألة:
(0)
قيل له: ما تقول في نخلة في طريق، توقع عليها آخر فقطعها، أو قطع منها شيئًا)، أضر (7) بها. فأراد آخر أن يحتسب للطريق، ويرفع على ذلك الرجل.
هل له ذلك؟
قال:
أنها إن كانت للطريق، وكان ذلك فيها مضرة؛ أعني قطعها أو معي قطع منها، جاز لمن احتسب عندي للطريق، ولو (8) مال الطريق إذا كانت الطريق لا يجري عليها الإملاك، من الطرق النوافذ.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «فأنكرهم». (3) في أ «أعجزوا».
(4) ناقصة من أ. (5) في أ «فتوقع».
(6) في أ شيئا منها».
(7) في أ «فأضر». (8) في أ «أو».