الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٢الجزء السادس عشر - باب [9]: اليمين في الرّم والآبار
المصنف
421
مسألة (1).
وإذا ادّعى أحدهما على الآخر: أنّه جرّ له زرعًا، أو سد له ماء، كان في رمّ يعرف، أو غير رمّ يعرف. فإنّ للمدعي اليمين على المدعى عليه في ذلك. وإنّما لا يمين في الرّم، أمر خاص في الرّم، على نحو ما وصفت لك، على ما يكون من المنازعة في شيء من الرموم.
(2)
مسألة:
وقيل: كلّ أثارة لقوم، وفيها أصل لأحد، والرّم (3) لأهله. وإنما لأصحاب الأصل ما عمّروا. وعليهم البينة بما عمّروا. فما حدت الشهود، فهو لهم. والباقي للأثارة.
من غير النسخة وتصنيفها:
مسألة:
وعن معدن تنازع فيه قوم من البقل، وأهل قرية، يقال لها: مناقي، في المعدن قريب من منافي. والبقل يقولون: إنّه في آثارهم. وإنه حكم به لهم، في أيام الدولة مع المسلمين. والبقل الذين هم قاطعوا عليه المجوس، وعمل فيه، وسلّم إليهم شيئًا من الدراهم. فهل يكونون على هذه الصفة أولى به؟ فعلى ما وصفت، فإذا كان هذا المعدن في أيدي البقل، وهم الذين عاملوا عليه، فهم أولى به. وعلى من يطالبهم البينة. فإن أعجزوا البينة، فبينهم الأيمان،
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ من المنازعة في شيء».
(3) الرم مكررة في ب.
(4) في أ «غرموا».