الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٣المصنف
المجلد العاشر
422
فيحلف الذي عليه اليمين بالله ما يعرف لهؤلاء؛ في هذا (1) المعدن حقًا، بوجه من الوجوه. فكلّ من حلف منهم، ثبت له سهمه في المعدن. ومن لم يحلف، لم يكن له شيء في المعدن. وتكون الأيمان على جميع المتنازعين هذا المعدن على كلّ واحد منهم يمين وعلى هذا الوجه تكون الأيمان
في
في
(2)
الرموم (2).
رجع
(1) ناقصة من ب.
(2) «مسألة: من غير النسخة وتصنيفها وعن معدن تنازع فيه قوم من البقل، وأهل قرية، يقال لها:
مناقي، في المعدن قريب من منافي ...... وعلى هذا الوجه تكون الأيمان في الرموم» ناقصة
من
أ.
٦٬٠٧٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.