المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٧

426

المصنف

المجلد العاشر

مسألة (1).

قال المصنف (3): ووجه القولين عندي: أن القائل بجواز اليمين على الصفة والتحديد. ولو غاب المال، يكتفي بيمين واحدة. والذي لا (3) يرى ذلك، إلّا بحضور المال، فكأنّه هو الذي يقول: لكلّ (4) قطعة يمين)، لعدم القدرة على حضور) القطع جميعًا. والله أعلم.

(1) ناقصة

?? من

(2) «قال المصنف» ناقصة من أ.

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «كل».

(5) في أ و ب «يمينا».

(6) في أ «مقصود».