الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٧426
المصنف
المجلد العاشر
مسألة (1).
قال المصنف (3): ووجه القولين عندي: أن القائل بجواز اليمين على الصفة والتحديد. ولو غاب المال، يكتفي بيمين واحدة. والذي لا (3) يرى ذلك، إلّا بحضور المال، فكأنّه هو الذي يقول: لكلّ (4) قطعة يمين)، لعدم القدرة على حضور) القطع جميعًا. والله أعلم.
(1) ناقصة
?? من
(2) «قال المصنف» ناقصة من أ.
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «كل».
(5) في أ و ب «يمينا».
(6) في أ «مقصود».
٦٬٠٧٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.