المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٦

الجزء السادس عشر - باب [10]: اليمين بين الجماعة في الأشياء المتفرقة

المصنف

425

فإنّه يستحلف أيهما أراد: لقد باع حصته من هذا العبد. وما يعلم به هذا

العيب. ثم إن شاء أن يستحلف الآخر بعد، فله ذلك.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وإذا ادّعى جماعة على رجل دعوى فأنكروا فإن كان في وقت واحد،

يكن لهم عليه (1) جميعًا إلّا يمين.

وإن ادعى كلّ واحد على الانفراد كان لكلّ واحد يمين على ذلك (2).

مسألة:

سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد عن الخصم، إذا طلب أن يحلّفه له خصمه (3)، على قطع متفرقة. كل واحدة يمينًا.

قال: فيه اختلاف (4).

ذلك. بعض لم ير له إلّا يمينًا) واحدة، على جميع

:

وقول: يحلّفه على كلّ قطعة يمينًا واحدة. ورفع عن والده؛ أنه فعل ذلك

وحلف في كلّ قطعة يمينًا.

(1) ناقصة من ب.

(2) «مسألة: من الزيادة المضافة: وإذا ادّعى جماعة على رجل دعوى فأنكروا فإن كان في وقت واحد، لم يكن لهم عليه جميعًا إلّا يمين. وإن ادعى كل واحد على الانفراد، كان لكل واحد يمين على

ذلك» ناقصة من أ.

(3) في أ و ب «إذا طلب يحلف خصمه». (4) في أ «فإن فيه اختلافًا».

(5) في أ «لم يره إلّا يمينًا واحدة».