المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٠

المصنف

الجزء السادس عشر - باب [11]: اليمين بين العامل وربّ المال

429

مسألة:

جواب من محمّد بن سعيد والذي قال: إنّه أخذه رجل، يعمل عند زراعته

بالسّدس. وقال الآخر بأقل.

فقد قيل: القول قول ربّ المال، مع يمينه ويكون على اللفظ، في الدعاوى.

والله أعلم.

مسألة:

ومن عمل مع رجل، بربع في طَوِي)، ثم أنكره.

فقال: يحلف مالي ربعها فإنه يحلف؛ ما عليه له حق، من هذا الذي يدعيه،

ولا هذا الربع الذي يدعيه له.

(1) الطوي: البئر عند أهل عُمان.