الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٠المصنف
الجزء السادس عشر - باب [11]: اليمين بين العامل وربّ المال
429
مسألة:
جواب من محمّد بن سعيد والذي قال: إنّه أخذه رجل، يعمل عند زراعته
بالسّدس. وقال الآخر بأقل.
فقد قيل: القول قول ربّ المال، مع يمينه ويكون على اللفظ، في الدعاوى.
والله أعلم.
مسألة:
ومن عمل مع رجل، بربع في طَوِي)، ثم أنكره.
فقال: يحلف مالي ربعها فإنه يحلف؛ ما عليه له حق، من هذا الذي يدعيه،
ولا هذا الربع الذي يدعيه له.
(1) الطوي: البئر عند أهل عُمان.
٦٬٠٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.