المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣١

430

المصنف

المجلد العاشر

التي ما وجدة و الزوالها والعراة

باب [12]

كتاب المصنفنيلوه ان شاء او الحر والبان

صالح كان الفن اليمين في الثّياب والدعوى فيها

صلے ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

فيمن ادعى على رجل أنّه أحرق له ثوبًا. كيف اليمين؟

ففي بعض القول: حتّى يحدّ صفة الثوب من أيّ الأنواع؛ ويحدّ قيمته إلى كذا. ولا تجري اليمين إلا على هذا.

وقيل: يحلف (2) له: ما قبله له (3) حق، مما يدعيه إليه، من هذه الدعوى، قبل

هذا الثوب.

مسألة:

رجل اشترى ثوبا، وغاب به، ثم ادعى فيه خرقًا؛ فالقول قول البائع، مع يمينه.

وإن (4) قال المشتري هذا الثّوب هو الذي اشتريته منك.

وقال البائع: لا أعلم ذلك.

فقال من قال: إنّه إذا كان قد أخذ الثّمن. فالقول قوله مع يمينه. وإن كان بقى من الثّمن شيء، فالقول قول المشتري مع يمينه.

(1) ناقصة

من أ

(2) في ب «يحلفه».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «فإن».