الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٤الجزء السادس عشر - باب [18]: اليمين على الجهالة في البيوع
المصنف
463
قال محمد بن المسبح يحلف البائع: لقد أقرّ المشتري، حين ما اشترى، بشرائه منه): أنه عارف به.
وكذلك أيضًا، إذا ردّ البائع اليمين إلى المشتري، يحلف له المشتري: لقد أقر البائع حين باع له أنّه عارف والرّجال والنساء في ذلك سواء، في المغيب عن المال والحضرة، إلّا الحيوان.
(1) في أ غير ما اشتري شراه منه» و ب ما اشتراه منه».
٦٬١١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.