المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٤

الجزء السادس عشر - باب [18]: اليمين على الجهالة في البيوع

المصنف

463

قال محمد بن المسبح يحلف البائع: لقد أقرّ المشتري، حين ما اشترى، بشرائه منه): أنه عارف به.

وكذلك أيضًا، إذا ردّ البائع اليمين إلى المشتري، يحلف له المشتري: لقد أقر البائع حين باع له أنّه عارف والرّجال والنساء في ذلك سواء، في المغيب عن المال والحضرة، إلّا الحيوان.

(1) في أ غير ما اشتري شراه منه» و ب ما اشتراه منه».