المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٣

462

المصنف

المجلد العاشر

فإن شهدت عليه بيّنة عادلة ثبت عليه. ويستحلف له المشتري: ما شهد له شاهداه بباطل ولا يعلم أن قبله له حقا، هذا الشراء. من

لقد

•

وإن لم يكن (2) عند المشتري بيّنة بمعرفة ما باع له فعليه للمشتري يمين: له هذا المال. وما هو عارف به، حين باعه.

باع

وإن قال المشتري: إنني اشتريت ما لم أعرف، وأنكر البائع. فإن شهدت عليه البينة بمعرفة ما اشتري ثبت عليه

فإن طلب يمينه، حلف البائع له يمينًا بالله: لقد شهد له شاهداه. وما يعلم أنّه شهدا له بباطل.

وإن لم يجئ (3) ببينة، فالقول قول المشتري. وعليه يمين: لقد اشتريت منك هذا. وأنا جاهل به.

مسألة (4):

قال غيره: وقول: إنّ البائع والمشتري أيهما ادعى الجهالة، بالبيع، فهو

مدع. ويثبت عليه البيع، حتى تصح جهالته.

وإن (1) ادعى البائع أو المشتري: أنّه جاهل بشيء من الشراء، بحدوده أو بجزء منه، أو بأحد المواضع. ففيه اليمين وسل.

(1) في أ «ولا أعلم».

(2) في ب «تكن».

(3) في أ «تجئ».

(4) ناقصة من

(5) زيادة من

أ.

(6) في أ «فإن».

?