الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٣462
المصنف
المجلد العاشر
فإن شهدت عليه بيّنة عادلة ثبت عليه. ويستحلف له المشتري: ما شهد له شاهداه بباطل ولا يعلم أن قبله له حقا، هذا الشراء. من
لقد
•
وإن لم يكن (2) عند المشتري بيّنة بمعرفة ما باع له فعليه للمشتري يمين: له هذا المال. وما هو عارف به، حين باعه.
باع
وإن قال المشتري: إنني اشتريت ما لم أعرف، وأنكر البائع. فإن شهدت عليه البينة بمعرفة ما اشتري ثبت عليه
فإن طلب يمينه، حلف البائع له يمينًا بالله: لقد شهد له شاهداه. وما يعلم أنّه شهدا له بباطل.
وإن لم يجئ (3) ببينة، فالقول قول المشتري. وعليه يمين: لقد اشتريت منك هذا. وأنا جاهل به.
مسألة (4):
قال غيره: وقول: إنّ البائع والمشتري أيهما ادعى الجهالة، بالبيع، فهو
مدع. ويثبت عليه البيع، حتى تصح جهالته.
وإن (1) ادعى البائع أو المشتري: أنّه جاهل بشيء من الشراء، بحدوده أو بجزء منه، أو بأحد المواضع. ففيه اليمين وسل.
(1) في أ «ولا أعلم».
(2) في ب «تكن».
(3) في أ «تجئ».
(4) ناقصة من
(5) زيادة من
أ.
(6) في أ «فإن».
?