المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٦

الجزء السادس عشر - باب [19]: اليمين على الحقوق

المصنف

وكذلك لا يحلف ما قبضت؛ لأنّ الإنسان (1) قد يقبض

على وجوه.

مسألة:

(2)

??

الشّيء

فيمن ادعى على آخر: أنّه باع له عمامة. وإنّ عنده من ثمنها ثلاثة دراهم. فأنكره، وردّ إليه اليمين.

باع

قال: يحلف ما عنده لخصمه هذا ثلاثة دراهم، من قبل ما يدعي عليه: أنه

له عمامة.

قال المصنف: لعلّ الطالب يطلب العمامة من البائع. وإنّه قبض الثلاثة منه، قبل أن يدفعها إليه.

مسألة:

بيع

فأنكره.

فإن ادعى أنه باع له سمكًا، وأخذ من ثمنه عشرة دراهم، قال: يحلف يمينًا: إنما قبلك لفلان هذا حق من قبل ما يدعي إليك، من هذا السمك له، ولا من هذه العشرة دراهم (3)، التي تدعي أنك أخذتها، من

ثمن هذا السمك.

مسألة:

فإن ادعى أنه باع له سمكًا، بعشرة دراهم، وأنكره). قال: يحلف ما قبله له حق، من بيع هذا السمك.

أ «الناس».

(2) في أ «تقبض». (3) في أ «الدراهم».

(4) في أ واحد من ثمنه عشرة دراهم».

(5) في أ «فأنكر».