الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٦الجزء السادس عشر - باب [19]: اليمين على الحقوق
المصنف
وكذلك لا يحلف ما قبضت؛ لأنّ الإنسان (1) قد يقبض
على وجوه.
مسألة:
(2)
??
الشّيء
فيمن ادعى على آخر: أنّه باع له عمامة. وإنّ عنده من ثمنها ثلاثة دراهم. فأنكره، وردّ إليه اليمين.
باع
قال: يحلف ما عنده لخصمه هذا ثلاثة دراهم، من قبل ما يدعي عليه: أنه
له عمامة.
قال المصنف: لعلّ الطالب يطلب العمامة من البائع. وإنّه قبض الثلاثة منه، قبل أن يدفعها إليه.
مسألة:
بيع
فأنكره.
فإن ادعى أنه باع له سمكًا، وأخذ من ثمنه عشرة دراهم، قال: يحلف يمينًا: إنما قبلك لفلان هذا حق من قبل ما يدعي إليك، من هذا السمك له، ولا من هذه العشرة دراهم (3)، التي تدعي أنك أخذتها، من
ثمن هذا السمك.
مسألة:
فإن ادعى أنه باع له سمكًا، بعشرة دراهم، وأنكره). قال: يحلف ما قبله له حق، من بيع هذا السمك.
أ «الناس».
(2) في أ «تقبض». (3) في أ «الدراهم».
(4) في أ واحد من ثمنه عشرة دراهم».
(5) في أ «فأنكر».