المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٧

???

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

(1).

خصمه،

ومن ادعى على رجل حقًّا فأنكره، وأعجز البينة. فنزل إلى يمين) ورد (2) خصمه اليمين إليه. فقال: يحضرني حقي، حتى أحلف. قال: لا يحكم على المدعى عليه بإحضار ما يدعيه (3) عليه، إلا بعد أن يحكم (4) عليه ذلك باليمين، أو بينة.

مسألة:

ومن طلب غريما له، وهو عالم بإعساره كان الله (5) عاصيا (6). فإن (7) قدمه إلى الحاكم؛ لم يجز له أن ينكر فيقول: ما له عليّ حق (8) أجده (9) في الوقت. وليس (10) له أن يعتقد براءة ذمّته؛ لأنّها مرتهنة بالدين. فإذا قدر بعد ذلك

على أداء ما في ذمّته وجب عليه دفعه. ولا تبرأ باليمين ذمته.

مسألة:

(11)

فإن حلف، ولم يخرج نفسه باستثناء يبرئه من اليمين (11) سريرة، بنية تنفعه أو تسمية، فهو حانث في يمينه، وعليه الكفارة والتوبة من كذبه.

في أ «إلى يمينه يمين».

(2) في أ «فرد».

(3) في أ يدعي».

(4) في ب «يجب»

(5) ناقصة

من

أ.

(6) في أ «عاصيا فيه».

في أ «فإذا».

(8) عبارة زائدة في ب ولكن يجوز أن يقول: ما له علي حق».

(9) في أ «أخذه».

(10) في أ «فليس».

(11)

أ باستثنائه من اليمين».