المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٩٤

الجزء السادس عشر - باب [24]: اليمين على الأمر والأخذ والشرق والتسليم

المصنف

493

قال: إن كان الأمر ممن له الطاعة فهو ضامن، والدال ضامن، والمغري

ضامن.

واختلف الأمر، إذا كان غير مطاع.

(1)

فالذي يلزمه الضمان بالأمر، يلزمه اليمين يحلف ما عليه له، أو ما قبله له، مما يدعيه أنّ وصفه، أو ما قبله له حق، إن لم يصف (2) مما يدعي عليه: أنه أمر به السلطان. فأخذ له كذا.

(1) في ب «والمغوي». أ «لم يصفه».