الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٩٤الجزء السادس عشر - باب [24]: اليمين على الأمر والأخذ والشرق والتسليم
المصنف
493
قال: إن كان الأمر ممن له الطاعة فهو ضامن، والدال ضامن، والمغري
ضامن.
واختلف الأمر، إذا كان غير مطاع.
(1)
فالذي يلزمه الضمان بالأمر، يلزمه اليمين يحلف ما عليه له، أو ما قبله له، مما يدعيه أنّ وصفه، أو ما قبله له حق، إن لم يصف (2) مما يدعي عليه: أنه أمر به السلطان. فأخذ له كذا.
(1) في ب «والمغوي». أ «لم يصفه».
٦٬١٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.