الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٩٣492
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
ومن ادعى على رجل حقًّا. فقال المدعى عليه: هذا وكل رجلًا، ودفعت إليه هذا الحق. فسئل البينة، فلم يجد بينة، غير أنه طلب يمين صاحب الحق: ما وكل عليه وكيلًا. فعليه أن يحلف ما وكل عليه وكيلًا، يعلم أنّ وكيله قبض
هذا الحق.
مسألة (1):
2
قال (2) أبو الحواري: فيمن ادعى على رجل آخر، أنه تسلّف عليه. فأنكر أنه ما أمره. فإذا لم يكن مع المدعي بينة، كانت اليمين على المدعى عليه: ما أمره أن يتسلّف عليه، ولا قبله له حق من قبل هذا السلف، الذي يدعيه عليه.
قال غيره:
وقيل يحلف ما قبله له حق من قِبَل ما يدعي إليه (3)، من هذا السلف، أو ما أمره أن يتسلّف عليه سلفًا. وهو ثابت عليه إلى الوقت، ولا قبله له حق إلى
هذه الساعة.
مسألة:
فيمن ادعى على آخر أنّه أمر به السلطان أخذوا شيئًا من ماله. هل عليه
اليمين (4)؟
(1) ناقصة من أ.
(2) زيادة من
أ.
(3) في أ «عليه».
(4) في أ «يمين».