الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٩٦الجزء السادس عشر - باب [25]: الأيمان بالتّهمة والأحداث وغيرها
المصنف
495
وإن قال: المطلوب أنّه يحلف (1) ما قلع لهذا صرمتين من أرضه، لم يكن
له ذلك.
فإن حلف على ما وصفت، وإلّا الحبس.
مسألة:
فيمن ادّعى على آخر أنّه أخذ له شيئًا من ماله أو عمل له عملا. فأنكر وردّ إليه اليمين. فرجع وقال: إنما أنا اتهمته، ودعواه من قبل، كانت قطعًا. قال: إذا ادعى قطعًا، ثم رجع عن ذلك. وقال: أتهمه، كان (2) اليمين فيه، على قدر وجه التهمة. والله أعلم. من غير النسخة وتصنيفها وعرفت أنا أنّ الخصم إذا ادعى قطعًا. ثم ادعى التهمة، لم تسمع منه. والله أعلم).
و
مسألة:
فيمن دفعت إليه امرأة ذهبًا، يدفعه إلى فلان الصائغ. فقال: إنه دفعه، وجحده الصائغ: أنّه لم يدفع إليه، فلا أرى عليه ضمانًا. والقول قوله مع يمينه، لقد فعل كما أمَرَتْهُ وما خانَها فيه. فإن دفعه إلى سوى من أَمَرَتْهُ ضَمِنَه. وإن أمرته بدفعه إلى غير معلوم. فقال: قد دفعته إلى صائغ وأنكر (4) الصائغ
فالقول قوله مع يمينه.
ولو طلب هو إليها ذلك، ففعلت. فلا ضمان عليه.
(4)
(1) في أ «حلف».
(2) في أ «كانت».
(3) «من غير النسخة وتصنيفها وعرفت أنا أنّ الخصم، إذا ادّعى قطعًا. ثم ادعى التهمة، لم تسمع.
والله أعلم» ناقصة من أ. (4) في أ «فأنكر».
منه.