المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٠٤

الجزء السادس عشر - باب [26]: اليمين على التهم والشرق

المصنف

503

مسألة:

وإذا طلب الورثة يمين المرأة ما سترت شيئًا مما خلفه ميتهم، تعلم لهم فيه حقا. فإن لم تحلف هل تحبس؟

قال: نعم). تحبس حتى تحلف ولا تزال في الحبس أبدًا حتى تحلف، أو

تموت في الحبس، وكذلك الرجل.

مسألة:

ومن طلب يمين البائع بأمره. فعلى البائع اليمين ما باع سلعته. بأكثر مما

قال. ولا أخرجت له من الثّمن إلا هذا. وإنه اجتهد له (3)

بالبيع (4) كما أمره.

(1) زيادة من ب. (2) في أ «فنعم».

(3) زيادة من ب.

(4) في أ «في البيع».