المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٠٣

502

المصنف

المجلد العاشر

فإن لم يكن أمينًا، وإنما اتهمه بشيء من ماله، بما يقع فيه التهمة. فقد قيل في ذلك اختلاف.

مسألة:

من كتاب الأشياخ رجل انّهم رجلًا: أنّه أخذ له شيئًا، فألزمه الحاكم، أن يحلفه، أو يسلم. فقال: أنا أسلم ولا أحلف وإنما أسلم ظلما. هل يجوز للمتهم

أخذ ذلك؟

قال: ما يعجبني له أخذ ذلك على ما ذكرت

مسألة:

ومن كتاب أبي زكرياء. فإن ادعى أنه جاءه مقدما (2) بالجند، إلى بيته

فنتهوه فأنكر.

قال: لا يبين لي في هذا يمين.

قلت: فإن ادّعى أنّه دلّ السّلطان على ماله لينهبوه، أو ليأخذوه. أو نهبوه بدلالته؟ فإذا كان ذلك قبل ذلك، لزمه اليمين أن يحلف ما قبله له حق، من قِبَل ما يدعي عليه، على ما يبين من الدلالة والفعل.

مسألة:

فإن اتهم رجلًا، أنه جد له نخلة. كيف اليمين؟

قال: يحلف ما تعلم أنك جددت لفلان هذا حمل نخلة، أو ضررته بها (3).

(1) في أ «وإن».

أ «متقدما».

(3) في أ حمل نخلتين أضررته بهما».