الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٠٦الجزء السادس عشر - باب [27]: اليمين في الدماء والجراحات
المصنف
505
لطمه فيه؟ من وجهه في (1) حاجبه؟ أو وجنته؟ أو خده؟ أو شيء من الوجه؟ ولا يحلف له خصمه، إلا بعد أن يبين الموضع الذي لطمه فيه.
قيل له (2): وكيف يحلف له خصمه على هذا؟
قال: عندي إنّ في هذا اختلافًا.
قال من قال: لا (3) يجوز للحاكم، أن يحلف له، إلّا على صحة دعواه، على ما ادعى من اللطم والجروح.
وقال من قال: يجوز للحاكم، أن يحلّفه أنّ ما (5) قبله له حقا)، مما يدعي من هذه الدعوى.
(V)
قلت: فإن ادعى أنه ضربه، حتى أهمد أو مات ليلة، أو يوما. فإنه يفحص ذلك. فإن تبيّن شيء (8)، حلف له على ما ادعى.
وإن لم يتبيّن شيء (9)، حلّفه له على ما يدعي من لفظه، إن كان مما
به حق.
وإن كان مما لا يجب به حق، لم يحلّفه له على غير معنى، حتى يثبت
(1).
له به (10) حق.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «قلت له». (3) ناقصة من ب.
(4) زيادة من ب.
(5) في أ «أنما». (6) في أ «حق».
(7) في أ «أنه». (8) في أ «بين شيئًا».
(9) في أ و ب شيئًا».
(10) زيادة من ب.