المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٠٧

506

المصنف

المجلد العاشر

قال: وإذا ادّعى: أنّه ضربه ضربًا، حدّه، ووصفه كانت اليمين فيه: ما ضربه هذا الضرب الموصوف، في بعض القول.

وقال من قال: يجزي الحاكم، أن يحلّفه ما (2) قبله له حقا (3)، مما يدعيه من الضرب، هذا الذي ادعاه.

ويعجبني: أن يوصف عليه مع هذا؛ وما قبلك له حق مما يدعيه إليك (4)،

من هذا الضرب.

مسألة:

وإذا ادعى أنه ضربه، في يده ورأسه بالسيف جرحين داميين. فإنه يحلف على محدود؛ لقد ضربه في يده ورأسه جرحين داميين عرض كل واحد منهما كذا، في طول كذا. ثم حينئذ يحكم له بالأرش.

مسألة:

في الصبي، إذا جرح أحدًا ثم بلغ، أنّه () لا يلزمه فيما بينه وبين ما يلزم رجُلًا من عاقلته.

قلت: فإن أنكره وحلف؛ إذا كان في الصبي، وهو يعرف ذلك.

الله. ويلزمه

فإن حلف: ما عليه له حق، إلّا كذا من أرش جرحه هذا، فلا بأس عليه، بقدر ما يلزم رجُلًا من عاقلته لم يكن عليه إثم إن شاء الله. وعلى الجارح البينة:

أنه

جرحه، وهو صبي.

(1) ناقصة من ب. (2) في أ «أنما». (3) في أ «حق».

(4) ناقصة

من

(5) زيادة من أ.