الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٣٨الجزء السادس عشر - باب [32]: في الوكالة والمنازعة
المصنف
537
زيادة من غير الكتاب وتصنيفها
مسألة:
وسألته عن وكيل الغائب في ماله ادعى عليه طالب في مال الغائب هل يجوز للوكيل أن (1) يخاصم ويشهد؟
فقال: كلّ شيء خاصم فيه عند قاضي أو والي لم تجز شهادته فيه، ولا ينفعه أن يبرأ (2) من الخصومة بعد المنازعة. وإن (3) كان خاصمه عند القاضي،
متعرضا أو نازعه، عند غير حاكم، فإنّ ذلك لا يبطل شهادته.
(4)
قال أبو الحواري للوكيل أن ينازع ويشهد (4).
(1) ناقصة
من
(2) في ب «تبرأ».
(3) في ب «فإن».
(4) «مسألة: زيادة من غير الكتاب وتصنيفها وسألته عن وكيل الغائب في ماله، ادعى عليه طالب، في مال الغائب. هل يجوز للوكيل أن يخاصم ويشهد؟ فقال: كلّ شيء خاصم فيه عند قاضي، أو والي لم تجز شهادته فيه، ولا ينفعه أن يبرأ من الخصومة بعد المنازعة. وإن كان خاصمه عند القاضي، متعرضا أو نازعه، عند غير حاكم، فإنّ ذلك لا يبطل شهادته قال أبو الحواري: للوكيل أن ينازع ويشهد» ناقصة من أ.