الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٣٧536
المصنف
المجلد العاشر
فأما فقهاؤنا. والذي يحكم به حكامنا: أنه إذا ردّ المطلوب إليه اليمين إلى الطالب، فقد أنصفه، إن حلف وإلّا فلا شيء له، ولو أقام البينة العادلة على مطلبه.
(2)
وقالوا: إذا طلب وكيل رجل إلى آخر حقًا، فأقام البينة عليه، وصحت. وصاحب الحق غائب.
6
فقال: المطلوب إليه، يحضر ويحلف فقالوا: إن كان بعمان، كتب الحاكم إلى والي البلد أن يستحلفه.
وقال للطالب إن شئت أن تخرج وتحضر (3) يمينه، أو توكل، فذلك إليك. فإذا حلف، أخذ له هذا الحق.
،
وإن كان غائبًا من عُمان، أخذ هذا الوكيل بما صح عليه. فإذا حضر هو، وأمكن أن يحلف حلف.
وإن كره أن يحلّفه (4)، ردّ الحق الذي قبضه وكيله به.
(6)
قال: وقد (5) عرفت أنّ الحاكم يتقدّم على الوكيل أن يخرج من المصر، حتى يكتب () الحاكم، إلى من يحلف الغائب له.
وإن لم تكن بينة، ولا صح الحق. وكره أن يحلف للوكيل، حتى يحلف صاحب الحق، كفّوا عنه، حتّى يحضر صاحب الحق ويحلف.
وقول عبد الملك أعجب إليّ في هذا.
(1) في أ «وقال».
(2) في أ وأقام».
(3) في ب «تحضر».
(4) في أ «يحلف».
(5) زيادة من ب.
(6) في أ «إلا أن يخرج» و ب «لا تخرج».
(7) في أ «كتب».