الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٤٠الجزء السادس عشر - باب [33]: الوكالة في تقاضي الدين
المصنف
539
لأن
وقال بعضهم: التقاضي يوجب القبض. وهذا هو القول عندي؛ من له طلب (1)، كان له حق القبض، لأنّ الطّلب يوجب أخذ المطلوب، إذا
قدر عليه.
مسألة:
وإذا) وكل رجلين بقبض عبد، قبضه أحدهما، بغير أمر صاحبه. فإذا (3) تلف (4) العبد من يده، فإنّه يضمنه).
وكذلك كل امرئ، ولي على فعله (6)،أمينان لم يكن لأحدهما، أن ينفرد بالفعل، دون صاحبه.
وكذلك قال أصحابنا، في الوصيين والأمينين والوكيلين، في النكاح والطلاق،
وغير ذلك.
مسألة:
ورجل وكّل رجُلاً بحق له، وقامت على ذلك البينة. فلما أراد قبضه قال
الذي في يده المال: خذه
مني
بضمان.
قال: ليس على الوكيل ضمان، إذا وقعت وكالته،
(V)
مع
الحاكم.
في أ «حق الطلب».
في أ «فإذا».
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «فتلف». (5) في ب «يضمنه به».
(6) في أ «فعليهما».
(V)
أ «عند».
٦٬١٩٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.