المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٤١

540

المصنف

مسألة:

المجلد العاشر

من الزيادة المضافة:

وللوكيل أن يُحلّف خصمه على ما أنكره من دعواه عليه، من الحق، من

مال فلان.

فإن ردّ اليمين على الوكيل فيحلف أنّ عليه مطالبة كذا وكذا، من مال فلان.

من غير الكتاب وتصنيفها

مسألة:

وعن رجل، دفع إلى رجل متاعًا. وأمره أن يبيعه له؛ فباعه، ولم يقبض الثّمن. فلما قدم الرّجل إلى عُمان. وسأله عن متاعه. قال: بعته كما أمرتني، ولم تأمرني أن أقبض (1) الثّمن. ما يلزمه؟

فعلى ما وصفت. فعلى الذي له الحق أن يوكل في قبض حقه، أو يخرج بنفسه. وعلى الذي باعه أن يخرج فيجمع بينه وبين غرمائه. فإن كره، كان عليه الحبس. ولا يحكم عليه بالثّمن.

قلت: أرأيت لو باع ثم قبض الثّمن. فضاع من يده. فلما قدم الرجل إلى عُمان، سأله عن متاعه، الذي دفعه إليه. وقال: لم أمرك أن تقبض الثّمن.

قال: ليس هو بضامن (2) (3).

(1) في ب «لقبض».

(2) في ب «بضامن».

(3) «مسألة: من غير الكتاب وتصنيفها وعن رجل، دفع إلى رجل متاعًا وأمره أن يبيعه له؛ فباعه، ولم يقبض الثّمن. فلما قدم الرّجل إلى عُمان. وسأله عن متاعه. قال بعته كما أمرتني، ولم تأمرني أن أقبض الثمن. ما يلزمه؟ فعلى ما وصفت. فعلى الذي له الحق، أن يوكل في قبض حقه، أو يخرج بنفسه. وعلى الذي باعه، أن يخرج، فيجمع بينه وبين غرمائه. فإن كره، كان عليه الحبس. ولا يحكم عليه بالثمن. قلت: أرأيت لو باع ثم قبض الثّمن. فضاع من يده. فلما قدم الرجل إلى عُمان، سأله عن متاعه، الذي دفعه إليه. وقال: لم آمرك أن تقبض الثّمن. قال: ليس هو بضامن» ناقصة من أ.