المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٧١

570

المصنف

المجلد العاشر

المال لأحد من الناس، أو يصالح لهما في ذلك المال بصلح، إنّ ذلك جائز كله وثابت عليهما، إذا كان المأمور عالمًا بالمال.

مسألة:

قلت: فإذا وكله في بيع ماله. ثم اختلفا في ذلك من بعد أن باعه الوكيل.

فقال الموكّل: أمرتك أن لا توجبه حتى تشير عليّ.

(1)

فقال (1) الوكيل: لم تشترط ذلك.

فالقول (2) - في ذلك - قول الوكيل. وعلى الموكل البينة.

مسألة:

القاضي أبو علي فيمن وكل وكيلا في مقايضة شيء من ماله. فقايض به. ثم إنّ الرّجل ادعى أنّ الوكيل لا يعرف الأرض.

وقال الوكيل إنّه يعرفها والأرض في غير بلده والوكيل ثقة، أو غير ثقة. إن فعل الوكيل ثابت، على من وكله. وما أرى قوله يلتفت إليه، في كلّ ذلك، من دعواه. وإن شئل الوكيل عن الأرض، فلم يعرفها. وقال (3): إنّي لا أعرفها. فإنّ (4) البائع إذا ادّعى الجهالة فيما باعه كان القول قوله وعليه يمين) فيما ادعى. في

وعندي أن الوكيل مثله

(1) في أ «وقال».

(2) في أ «القول».

ذلك. والله أعلم.

(3) في أ أو قال».

(4) في أ «أن». (5) في أ «اليمين».