الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٧٠الجزء السادس عشر - باب [37]: الوكالة في البيوع وقبض الثّمن
(1)
المصنف
وإذا قال بعد انقضاء الوكالة: قد فعلت لم يصدق ولم يتم فعله.
ألا ترى أنه لو فعل بعد القول، قبل الجمعة، كان يكون فعله باطلًا.
وكذلك فعله بعد يوم الجمعة.
569
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة أجيز فعله يوم السبت، من طريق الاستحسان. وأظنّ معنى قول من ذهب إلى إجازة ذلك من طريق الاستحسان، إنّ ذكر الموكّل الجمعة، إنّه أوّل وقت الوكالة، إلى أن يعزل الموكل عنها. والله أعلم.
يوم
مسألة:
سألت هاشمًا عن رجل، دفع إليه ثلاثة أناس كلّ واحد منهم درهما، على أن يشتري لهم لحما. فأخلط الدراهم من غير أمرهم. فاشترى كل درهم على حدة. ثم إنّه ضاع واحد منهم. هل عليه غرم؟
مسألة:
قال: إن كان أذنوا له أن يخلطها. فما بقي من اللحم بينهم بالشوية.
وإن كانوا لم يأذنوا له، فالغرم عليه.
مسألة:
من الزيادة المضافة:
وقال بعض أهل العلم في رجل له مال في قرية غير قريته أو امرأة، لها مال، لا يعرفان ذلك المال، وهما جاهلان به: إنّهما إن أمرا من يعرف ذلك أن يبيع لهما ذلك المال، أو يقاسم لهما شركاءهما، في ذلك المال، أو يهب ذلك
(1) زيادة من أ «لم يصدق».