الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٨الجزء السابع عشر
المصنف
V
انتهى ما وجدته والى
دوالا والعراق
باب [1]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء ان الحر والنا
سابع وكتاب المصنف كان في البحر وحريمه
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم است
عن أبي الحواري وأمّا ساحل البحر فقد قالوا حريم ساحل البحر خمسمائة ذراع، وإذا كان بعد الخمسمائة ذراع وكان مواتا لا يدعيه أحد من الناس ولا جرى فيه عمران لأحد فذلك جائز لمن أحياه.
مسألة:
قال أبو معاوية وقيل حريم البحر أربعون ذراعًا من حدّ ما يصل مد البحر أربعون ذراعا، ثم الطريق، ثم البيوت بعد ذلك.
ومن غيره: قال: وقد قيل: حريم البحر خمسمائة ذراع، ثم الطريق ثم البيوت،
فذلك من حيث ينتهي
مد البحر.
مسألة:
وسألته عن حريم البحر من حيث يمد، وكذلك بعد الموضع الذي يمد إلى
أربعين ذراعًا بعده؟
قال:
معي
أن ذلك مباح للانتفاع به، ولا يجوز منعه.
(1)
في حريم البحر».
٦٬٢٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.